; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمه شيئا ( إلا أن يكون في لفظه ) أي : [ ص: 288 ] الواقف ( ما يدل على إرادة ذلك ) أي : الدخول ( كقوله : ويفضل قرابتي من جهة أبي على قرابتي من جهة أمي ، أو قوله : إلا ابن خالتي فلانا أو نحو ذلك ) فيعمل بمقتضى القرينة ( أو ) وجدت ( قرينة تخرج بعضهم عمل بها ، ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته أو الأقرب إليه ) مفصلا . ( ولا ) يدخل في الوقف على قرابته أمه ولا قرابته من قبلها
( وقومه ) كقرابته ( ونسباؤه ) كقرابته ( وأهله ) كقرابته ( وآله كقرابته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ( مفصلا وأهل بيته ) إذا وقف عليهم كقرابته } . لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي
وفي رواية { } فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته ، احتج بذلك الإمام . إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
وروى عن ثعلب أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل ، وأولادهم كالأجداد والأعمام ، وأولادهم ( والعترة : العشيرة ، وهي ) أي : العشيرة قبيلته قال رضي الله عنه في محفل من الصحابة " نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيضته التي تفقأت عنه " ولم ينكره أحد ، وهم أهل اللسان ( ، وذوو رحمه قرابته من جهة أبويه ) ، وأولاده ، وأولادهم ، وإن نزلوا ; لأن الرحم يشملهم . الصديق
( ولو جاوزوا أربعة آباء فيصرف ) الوقف على ذوي رحمه ( إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو بالرحم ) لشموله لهم ( والأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ : وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام ، وغيرهم ) كأهل مصر ( لا يسمون شريفا إلا من كان علويا انتهى ) بل لا يسمون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن . والحسين
ولو وقف على آل جعفر ، وآل ، فقال علي أبو العباس : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين ، وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين فيأخذ آل جعفر النصف ، وإن كانوا واحدا ، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا انتهى .
قلت : هو مقتضى ما تقدم في مواضع ( وجمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره ) ، وهو الواو ( يشمل النساء ) صلى الله عليه وسلم { قد أفلح المؤمنون } ( لا عكسه ) ، وهو جمع المؤنث السالم وضميره ، فلا يشمل الذكر ، إذ لا يغلب غير الأشرف عليه .