الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم ) كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره ( وجب تعميمهم ) بالوقف .

                                                                                                                      ( والتسوية بينهم ) فيه ; لأن اللفظ يقتضي ذلك ، وأمكن الوفاء به فوجب التعميم بمقتضاه ( كما لو أقر لهم ) بمال ( وإن أمكن حصرهم في ابتدائه ) أي : الوقف ( ثم تعذر ) بكثرة أهله ( كوقف علي رضي الله عنه ، عمم من أمكن منهم ) بالوقف .

                                                                                                                      ( وسوى بينهم ) فيه ; لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه ، كالواجب الذي تعذر بعضه ( وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم ، وبني تميم جاز التفضيل ) بينهم .

                                                                                                                      ( والاقتصار على واحد منهم ) ; لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس ، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم ، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى ( وكالوقف على المسلمين كلهم أو على ) أهل ( إقليم كالشام و على أهل مدينة كدمشق ) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد ( وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر ) فهما صنفان حيث اجتمعا فإن [ ص: 291 ] افترقا اجتمعا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية