[ ص: 295 ] تنبيه " عبارة المصنف ، وغيره : يباع أو بيع ، ونحوه فيما تقدم قال الحارثي : وما في عبارة من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل ، وبه صرح في المغني والتلخيص ( أحمد كبدل أضحية و ) بدل ( رهن أتلف ) قال والتلخيص وبمجرد شراء البدل ) أي : بدل ما بيع من الوقف أو أتلف أتلف ونحوه ( يصير ) البدل ( وقفا ابن قندس في حواشي المحرر الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا ; لأنه كالوكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ولا يكون ذلك إلا وقفا انتهى فيؤخذ منه أنه لو لم يكن ما اشتراه وقفا ، ويطالب بالثمن ليشتري به ما يكون وقفا ، وأنه لا يصير وقفا إذا اشتراه للوقف إلا بعد لزوم البيع بأن ينقضي الخيار ( والاحتياط وقفه ) لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء . قصد الشراء لنفسه بمال الوقف