( فتصح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعها ، فإن تفرقا قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعها بطل . وهي كبيع في تراخي [ ص: 300 ] قبول عن إيجاب
( و ) هي كبيع أيضا في ( تقدمه ) أي : تقدم القبول على الإيجاب فتصح في الحال التي يصح فيها البيع ، وتبطل فيما يبطل فيه ( أو ) هي كبيع أيضا في غيرهما ) كانعقادها بكل لفظ أدى معناها ، وبالمعاطاة كما تقدم .