" تتمة قال في المنتهى : وتصح ، وتملك بعقد فيصح تصرف قبل قبض انتهى وهو الذي قدمه في الإنصاف وقال  المجد  في شرح الهداية : إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض  وكذا صرح  ابن عقيل  بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام  الخرقي  يدل عليه أيضا ، وعن ابن حامد  وجه أن الملك في الهبة يقع مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقوله : وإلا فهو للواهب قلت    : وهو وجه حسن . 
				
						
						
