، و ( لا ) تلزم ( قبلهما ) أي : قبل القبض بإذن الواهب ( ولو ) كانت الهبة ( في غير مكيل ونحوه ) لما روى ( وتلزم ) الهبة ( بقبضها بإذن واهب ) عن مالك " أن عائشة نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه كان ذلك ، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى " وروى أبا بكر عن ابن عيينة نحوه . عمر
وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واختار وابن عباس وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد ( إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه ) كشركة ( فيلزم ) عقد الهبة فيه ( ب ) بمجرد ( عقد ولا يحتاج إلى ) مضي ( مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن ) واهب ( في القبض ) لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده . ابن عقيل