( وإن ) بأن قال وهبتك الدار ونحوها عمر أضافها ) أي : الهبة ( إلى عمر غيره زيد ( لم تصح ) الهبة لأنها مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى .
( ونصه لا يطأ ) الموهوب له ( الجارية المعمرة ) نقل يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية أن يطأ قال لا أراه ( وحمل ) النص المذكور ( على الورع ) لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير الإمام له وطأها لهذا وبعد القاضي ابن رجب ما ذكره ثم قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى ، قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط عودها إليه بعده صح فيكون تمليكا مؤقتا . القاضي