( وإن بدئ بالأول فالأول منها ) لأن السابق استحق الثلث ، فلم يسقط بما بعده والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع ( ولو كان فيها ) أي : التبرعات ( عتق ) فهو كغيره من التبرعات عجز الثلث عن التبرعات المنجزة يقدم عتق ( فإن تساوت ) التبرعات المنجزة ( بأن وقعت دفعة واحدة ) وضاق الثلث عنها ولم تجزها الورثة ( قسم الثلث بين الجميع بالحصص ) لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس قال في المغني فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم لحديث وعنه ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره وتبعه عمران بن حصين الحارثي وغيره .