( وإن قال ) المريض ( إن أعتقت  سعدا  فسعيد  وعمرو  حران ثم أعتق  سعدا  ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم  عتق  سعد  وحده ) لما تقدم . 
( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق  سعد    ) لما تقدم ( وأقرع بين سعيد  وعمرو  فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد  [ ص: 327 ] على آخر . 
( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق  سعد  كاملا بلا قرعة لما تقدم ، و ( أقرعنا بينهما ) أي : بين سعيد  وعمرو    ( لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم . 
( وإن قال ) مريض : ( إن أعتقت  سعدا  فسعيد  حر ) في حال إعتاقي  فالحكم سواء أو قال إن أعتقت  سعدا    ( فسعيد  وعمرو  حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق  سعد  شرطا لعتق سعيد  وحده أو مع عمرو    ( ولو رق بعض  سعد  لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي : وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق . 
				
						
						
