( وإن سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم سعدا عتق قال ) المريض ( إن أعتقت وحده ) لما تقدم . سعد
( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق ) لما تقدم ( وأقرع بين سعد سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد [ ص: 327 ] على آخر .
( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق كاملا بلا قرعة لما تقدم ، و ( أقرعنا بينهما ) أي : بين سعد سعيد وعمرو ( لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم .
( وإن سعدا فسعيد حر ) في حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت قال ) مريض : ( إن أعتقت ( سعدا فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق شرطا لعتق سعد سعيد وحده أو مع عمرو ( ولو رق بعض لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي : وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق . سعد