الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قضى مريض بعض غرمائه ) دينه ( صح ) القضاء ( ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه ) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله وليس بتبرع ( ولم يزاحم المقضى الباقون ) من الغرماء ( ولو لم تف تركته لبقية الديون ) لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع ( وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه ، وإسقاطه كأرش جناية عبده ) وأرش جنايته ( وما عاوض عليه بثمن المثل ) بيعا أو شراء أو إجارة ونحوها ( ولو مع وارث ) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة ( وما يتغابن الناس بمثله ) عادة ( فمن رأس المال ) لأنه يندرج في ثمن المثل ، لوقوع التعارف به ( ولا يبطل تبرعه ) أي : المريض ( بإقراره بعده ) أي : التبرع ( بدين ) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية