فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها ( ، سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل يكره في الصلاة السدل محمد بن موسى : النهي فيه صحيح عن وخبر علي نقل أبي هريرة مهنا : ليس بصحيح لكن ، رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه قاله في الفروع ( وهو ) أي : السدل لغة إرخاء الثوب قاله أحمد واصطلاحا : ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ) وقال الجوهري : هو إرسال الثوب على الأرض وقيل : وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة ابن عقيل اليهود .
وقال هو وضع الرداء على عنقه ، ولم يرده على كتفيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) لم يكره ، لزوال السدل زاد في الشرح : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل وإن ( طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين ، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه ، قاله القاضي الشيخ ) .