( أحدها أن يبدأ بالأول فالأول منها ) لوقوعها لازمة ( والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها ) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة . وتفارق العطية ) في المرض ( الوصية في أربعة أشياء
( الثاني : لا [ ص: 329 ] يصح الرجوع في العطية ) بعد القبض لأنها لازمة في حق المعطى ، ولو كثرت وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة ( بخلاف الوصية ) فإنه يملك الرجوع فيها ، لأن التبرع فيها مشروط بالموت فقبل الموت لم يوجد فهي كالهبة قبل القبول .
( الثالث : يعتبر قبوله للعطية عند وجودها ) لأنها تمليك في الحال ( والوصية بخلافه ) فإنها تمليك بعد الموت ، فاعتبر عند وجوده .
( الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها ) بشروطها لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقا .
( ويكون ) الملك ( مراعى ) لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أم لا ؟ ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله ؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها قال في الاختيارات : ذكر أن الموهوب له يقبض الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة وهذا ضعيف . القاضي
والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له يذهب حيث يشاء ، وإرسال العبد المعتق وإرسال المحابى لا يجوز ، بل لا بد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء ( فإذا خرجت ) العطية ( من ثلثه عند موته تبينا أنه ) أي : الملك ( كان ثابتا من حينه ) أي : الإعطاء لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث وقد تبين خلافه .