الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما ) أي : القفيزان من جنس واحد ( فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا ) لكونه يحرم التفاضل بينهما ( فأسقط ) عشرة ( قيمة الرديء من ) ثلاثين قيمة ( الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ) لأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن .

                                                                                                                      أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره ( ويبطل ) البيع ( فيما بقي ) لانتفاء المقتضي للصحة ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء ويبطل في غيره ( حذرا من ربا الفضل ) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا ( ولا شيء للمشتري سوى الخيار ) لتفريق الصفقة .

                                                                                                                      ( وإن شئت في عملها ) أي : عمل الأخير ( فانسب ثلث الأكثر ) وهو ثلاثون وثلثه عشرة فانسبها ( من المحاباة ) وهي عشرون تكن النصف ( فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فاضرب ما حاباه ) .

                                                                                                                      به وهو عشرون ( في ثلاثة ) مخرج الثلث ( يبلغ ستين ثم انسب قيمة الجيد ) ثلاثين ( إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه ) أي : من المخرج وهو ثلاثة ( وللورثة أربعة ) مثل ما للمشتري ( ثم انسب المخرج ) وهو الثلاثة ( إلى الكل ) وهو الستة تجده ( بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وب ) طريق ( الجبر ) يقال ( يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى فقيمته ثلث شيء من - الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء منه ) أي : الجيد ( فألقها منه يبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة منه ، وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت قابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز ) فإن كان الأدنى يساوي عشرين صحت في جميع الجيد [ ص: 332 ] بجميع الرديء وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الرديء .

                                                                                                                      ويبطل فيما عداه ( فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة ) المحاباة ( صح بيع ثلثه ) أي العبد ( بالعشرة والثلثان كالهبة ، فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ) أي : العبد بالعشرة .

                                                                                                                      ( ولا محاباة ) حيث لم تجز الورثة ( ولهما ) أي الأجنبي والوارث ( فسخه ) أي : البيع لتفريق الصفقة ( وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ) أفضى إلى ( ربا فضل فكالمسألة الأولى ) فلو أسلف عشرة في كر حنطة ، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة ، وبطلت فيما بقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون وارثا .

                                                                                                                      ( وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى ) وهي ما إذا باع المريض قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ( أن له ) أي : المشتري ( ثلثه ) أي : الجيد ( بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فيصح بقدر النسبة ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية