لحديث ( ويكره ) في الصلاة ( اشتمال الصماء ) أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه نهى عن اشتمال الصماء ( وهو ) أي : اشتمال الصماء أن ( يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ) والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وجاء ذلك مفسرا في حديث البخاري أبي سعيد من رواية إسحاق عن عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا { } وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها صلى الله عليه وسلم وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته . نهى عن لبستين ، وهما اشتمال الصماء وهو أن يضع [ ص: 276 ] ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، والاحتباء ، وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء