( ولو وهبها ) أي : ( فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه ) وطريق ذلك بالجبر أن تقول صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال [ ص: 333 ] كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمسي المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه ( ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء الله ) تعالى . وهب المريض زوجته ( كل ماله فماتت قبله ) ثم مات