( أو عتق من رأس ماله ) لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها ، والعتق ليس من فعله ، ولا يتوقف على اختياره ، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع ، وقبول الهبة ونحوها ليس بعطية ولا إتلاف لماله وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه وفارق الشراء في أنه تضييع لماله في ثمنه ( وورث ) لأنه لا مانع به من موانع الإرث . ملك ) المريض ( من يعتق عليه ) كأبيه وعمه ( بهبة أو وصية