فصل ليست واجبة لما قدمنا ( بل مستحبة ) لأنها بر ومعروف وعن والوصية ببعض المال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { معاذ بن جبل } رواه : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم ( لمن ترك خيرا وهو ) أي : الخير ( المال الكثير عرفا ) فلا يتقدر بشيء لأنه لا نص في تقديره ( بخمس ماله ) روي عن الدارقطني أبي بكر رضي الله عنهما قال وعلي " رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه يعني في قوله تعالى { أبو بكر : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } ( لقريب فقير لا يرث ) لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين .
فخرج منه الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم { } وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم وأقل ذلك الاستحباب ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذا بعد الموت ( فإن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم ) كالغزاة . : لا وصية لوارث
( وتكره ) الوصية ( لغيره ) أي : غير من ترك مالا كثيرا ( إن كان له وارث ) [ ص: 339 ] محتاج كما في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم { } قال : ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطائه الأجنبي . إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة ، في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم ( ) روي عن ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته . : إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة