( ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له ) أي : الموصي ( وارث غيره  أخذ ) الموصى له ( المال كله إرثا ووصية ) لما تقدم ( وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب نص عليه قاله في الإنصاف ( وقيل : تكره ) قال في الإنصاف : ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جموع ) وجزم به في التبصرة ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم ( على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث ، لأجنبي ، وبشيء ) مطلقا ( لوارث ) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه لقوله صلى الله عليه وسلم {  لسعد  حين قال : أوصي بمالي كله قال : لا ، قال : فالشطر قال : لا ، قال : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس   } متفق عليه . 
ولقوله صلى الله عليه وسلم {   : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث   } رواه الخمسة ، إلا  النسائي    . 
( وتصح )  [ ص: 340 ] هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث  ابن عباس  مرفوعا { لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة   } وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة   } رواهما  الدارقطني  ، والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء فمعناه : لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك ، وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ، ولأن المنع من ذلك ، إنما هو الورثة ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ( إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله ) . 
				
						
						
