، كرجل خلف ابنا وبنتا و ) خلف ( عبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ) أي : للابن بالعبد ( و ) وصى ( لها بها ) أي : للبنت بالأمة فيصح لأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل ما لو ( وتصح وصية ) من صحيح ومريض ( لكل وارث بمعين ) من المال ( بقدر إرثه ، ولو لم تجز الورثة فإن ذلك يصح ولو تضمن فوات عين جميع المال ( وكذا وقفه ) أي : المريض الثلث فأقل على بعض ورثته ، وكذا وصيته بوقف الثلث فأقل على بعض ورثته ، وتقدم في الوقف ، فإن وقف أكثر من الثلث صح ( لكن بالإجازة فيما زاد على الثلث ولو كان الوارث ) الموقوف عليه . عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله
( واحدا ) لأنه يملك رده إذا كان على غيره فأحرى إذا كان على نفسه ( تحاصوا فيه ) أي : الثلث . وإن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة
فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته ( ولو ) كانت وصية بعضهم ( عتقا كمسائل العول ) لأنهم تساووا في الأصل ، وتفاوتوا في المقدار ، فوجب أن يكون كذلك ( كقوله : إذا مت فأعطوا فلانا كذا ، أو ) إذا مت ف ( اعتقوا فلانا ونحوه وصايا كلها ) لأنها تبرع بعد الموت . والعطايا المعلقة بالموت
وهذا معنى الوصية كما تقدم ( ولو كانت ) الوصايا [ ص: 341 ] والعطايا المعلقة بالموت ( في حال الصحة ) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض ; فيسوي بينهم ( ويسوي بين مقدمها ومؤخرها ) لأنها تبرع بعد الموت ، فوجد دفعة واحدة وتقدم ( و ) يسوي أيضا بين ( العتق وغيره ) فلا يتقدم على غيره كما تقدم في العطايا .