وللوارث بشيء ( تنفيذ ) لقول الموصي ( لا هبة ) أي : ليست إجازتهم هبة مبتدأة كما يقوله من قال ببطلان الوصية ( فلا تفتقر ) الإجازة ( إلى شروطها ) أي : الهبة ، والمراد بالشروط هنا : ما تتوقف عليه الصحة وإن كان داخل الماهية ، [ ص: 342 ] فيتناول الأركان بدليل قوله ( من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه ) كالعلم بما وقعت فيه الإجازة والقدرة على تسليمه . ( فصل وإجازتهم ) أي : الورثة لما زاد على الثلث للأجنبي ،
( ولا تثبت أحكامها ) أي : الهبة فيما وقعت فيه الإجازة ( فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع ) فيما أجازه لابنه ، لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لابنه ، والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه ( ولا يحنث بها ) أي بالإجازة ( من حلف لا يهب ) شيئا ، فأجاز الوصية به ، لأن الإجازة ليست بهبة ( ولا يعتبر ) لصحة الإجازة ( أن يكون المجاز معلوما ) لأنه ليس هبة ( ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي تختص به ) أي : بالإرث به ( عصبته ) دون باقي ورثته لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت .