( ولو صارت أم ولد له ) بمجرد الإحبال لأنها ولدت من مالكها ( ولا مهر عليه ، وولده حر لا تلزمه قيمته ) لأنه من مالك ( وعليه ) أي : الواطئ [ ص: 347 ] ( قيمتها للموصى له إن قبلها ) بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجب له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد له وهي لا تعتق بإعتاقه ؟ أجيب بأن الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم يصح إعتاقه . كانت الوصية ) لزيد مثلا ( بأمة فوطئها الوارث ) الموصي ( قبل القبول وأولدها
( وإن ( كان ذلك قبولا ) لأنه إنما يباح في الملك فتعاطيه دليل اختيار الملك ( كالهبة فيثبت له الملك به ) كقبوله باللفظ ( وكوطء الرجعية ) تحصل به الرجعة . وطئها ) أي : الأمة ( الموصى له ) بها بعد موت الموصي