( وإن ( صح ) القبول لقيامه مقامه ( وعتق عليه الجد ) بالملك ( ولم يرث ) العتيق ( من ابنه شيئا ) لأن حريته إنما حصلت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره ولو كان وصى له ) أي : لزيد مثلا ( بأبيه فمات زيد قبل القبول ) والرد ( فقبل ابنه ) الوصية لم يعتق عليه ابن عمه ، لأن القابل إنما تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه ولذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موص وقبل قبول من وصيته إذا قبلها [ ص: 348 ] وارثه . الموصى به ابن أخ للموصى له وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه