الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به ) فرجوع لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية ( أو رهنه ) فرجوع لأنه يراد للبيع ( أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل ) المبتاع أو المتهب ( فيهما ) فرجوع ( أو عرضه ) الموصي ( لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو ) وصى ب ( عتقه وهبته ) فرجوع لدلالته عليه ( أو أصدقه ) لامرأة نكحها لنفسه أو غيره ( أو جعله عوضا في خلع ) أو صلح أو جعالة أو عتق ونحوها ( أو ) جعله ( أجرة في إجارة ) فرجوع لما فيه من إزالة ملكه عنه ( أو كان ) الموصى به ( قطنا فحشى به [ ص: 350 ] فراشا أو ) كان ( مسامير فسمر بها بابا ) فرجوع .

                                                                                                                      ( أو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه ) فرجوع ( أو كاتب العبد ) الموصى به ( أو دبره ) فرجوع ( أو خلطه ) أي : الموصى به ( بغيره على وجه لا يتميز ) كزيت بزيت أو شيرج .

                                                                                                                      ( ولو ) كان الموصى به ( صبرة ) فخلطها ( بغيرها ) على وجه لا يتميز فرجوع ( أو أزال اسمه أو زال هو ) أي : زال اسمه بغير فعله ( أو بعضه ) أي : أزال اسم بعضه ( أو زال ) اسم بعضه ( فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله ) أي : الثوب ( أو كان ) الموصى به ( جارية فأحبلها أو ضرب النقرة ) الموصى بها ( دراهم أو ذبح الشاة ) الموصى بها ( أو بنى أو غرس ) ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع .

                                                                                                                      ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضا في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره الحارثي ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها ( بابا ) أو نحوه ( أو انهدمت الدار ) الموصى بها ( أو ) انهدم ( بعضها وزال اسمها ) فرجوع ( أو أعادها ) أي : أعاد الموصي دارا انهدمت .

                                                                                                                      ( ولو بآلتها القديمة ) أو جعلها حماما ونحوه ( فرجوع ) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع ( لا إن جحد ) الموصي ( الوصية ) فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد ، فلا تبطل بالجحود كسائر العقود ( أو أجر ) الموصي العين الموصى بها ( أو زوج ) الأمة الموصى بها ( أو زرع ) الأرض الموصى بها ( أو وطئ الأمة ) الموصى بها ولم تحمل من وطئه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك .

                                                                                                                      ( أو خلطه ) أي : خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ) كبر بباقلاء ( أو لبس ) الموصي الثوب الموصى به ( أو سكن ) الموصي المكان ( الموصى به ) فلا رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال ) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فلا رجوع لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت ) الدار الموصى بها .

                                                                                                                      ( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ) الموصى به أو علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية