( أو ) لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ( ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ) فيعطى من دلت القرينة على إرادته ( فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح ) كما لو قال أعتقوا أحد عبدي . قال ) أوصيت بكذا ( لجاري ) فلان ( أو ) [ ص: 358 ] ل ( قريبي فلان باسم مشترك
( وللورثة الخيرة ) فيمن يعطوه الثلث من الاثنين والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك فصح جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله : بع سلعتي من أحد هذين ، بخلاف قوله : وصيت ونحوه فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم .