( وإن لم تبطل ) وصيته لأنها صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ( وكذا فعل مدبر بسيده ) فإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم يبطل تدبيره لما تقدم بخلاف ما لو دبره ثم جنى عليه فإنه يبطل تدبيره وتقدم قال جنى على سيده ثم دبره ومات السيد الحارثي وكذلك العطية المنجزة في المرض إذا وجد القتل من المعطى .