( وإن كان له طبلان أحدهما مباح ) والآخر محرم ووصى بطبل  انصرفت الوصية إلى المباح ( أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح ) والآخر محرم    ( انصرفت الوصية إلى المباح ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق ( وكذا الدف ) أي : لو كان له دف مباح ودف محرم بحلق أو صنوج وأوصى بدف  انصرف إلى المباح دون المحرم لما تقدم . 
				
						
						
