لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وتضييق النقدين وكالآنية ( فإن استحال ) أي : تغير ( لونه ولم يحصل منه شيء ) بعرضه على النار ( أبيح ) لبسه ، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ( وإلا ) أي : وإن لم يستحل لونه ، واستحال لكن يحصل منه شيء بعرضه على النار ( فلا ) يباح ، لبقاء علة التحريم . ( ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما )