فصل وإن زادت الوصايا على المال  عملت فيها عملك في مسائل العول بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس  أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك ) أي : على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رد عليهم ) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى  سعيد بن منصور  حدثنا  أبو معاوية  حدثنا أبو عاصم الثقفي  قال : قال لي  إبراهيم النخعي    : " ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع  [ ص: 388 ] ماله قال : قلت : لا يجوز قال : قد أجازوه قلت : لا أدري قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثلاثة عشر " . 
				
						
						
