الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما وصي به إليه ، ليحفظه ويتصرف فيه ( يملك الموصي فعله : كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف ) رشيد من طفل ومجنون وسفيه ( ورد الودائع ) إلى أهلها ( واستردادها ) ممن هي عنده ( ورد غصب وإمام بخلافه ، وحد قذف ) لأن الوصي يتصرف بالإذن ، فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة ( فهو يستوفيه لنفسه ) أي : للموصي نفسه ( لا للموصى إليه ) وإنما صحت الوصية بما تقدم ( لأنه ) أي : الموصي ( يملك ذلك ) أي : ما ذكر من قضاء الدين وتفريق الوصية إلى آخرها ( فملكه وصية ) لقيامه مقامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية