ليعلم الوصي ما وصي به إليه ، ليحفظه ويتصرف فيه ( يملك الموصي فعله : كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف ) رشيد من طفل ومجنون وسفيه ( ورد الودائع ) إلى أهلها ( واستردادها ) ممن هي عنده ( ورد غصب وإمام بخلافه ، وحد قذف ) لأن الوصي يتصرف بالإذن ، فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة ( فهو يستوفيه لنفسه ) أي : للموصي نفسه ( لا للموصى إليه ) وإنما صحت الوصية بما تقدم ( لأنه ) أي : الموصي ( يملك ذلك ) أي : ما ذكر من قضاء الدين وتفريق الوصية إلى آخرها ( فملكه وصية ) لقيامه مقامه . ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم