( و ) من الملقبات ( المباهلة ) وهي ( ) لقول زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب فيها من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ " ومعنى المباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الإسلام . ابن عباس