( و ) من الملقبات ( ) وهي ( زوج وأم وأخوان لأم ) وتسمى أيضا مسألة المناقصة لأن مسألة الإلزام لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فالزم بهذه المسألة لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة : وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال . ابن عباس