[ ص: 421 ] فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات    . 
( وللبنت الواحدة النصف ) بلا خلاف لقوله تعالى { فإن كانت واحدة فلها النصف    } ( ولابنتين فصاعدا الثلثان ) لقوله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك    } ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر بإعطاء ابنتي  سعد  الثلثين   } رواه أبو داود  وصححه الترمذي   والحاكم  وقياسا على الأختين وشذ عن  ابن عباس  أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية ، لكن قال الشريف الأرموي    : صح عن  ابن عباس  رجوعه عن ذلك وصار إجماعا ( وبنات الابن إذا لم تكن بنات ) أي لا واحدة ولا أكثر ( بمنزلتهن ) فلبنت ابن نصف ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسا على بنات الصلب أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في الوقف ( فإن كانت بنت ) واحدة ( وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين ) إجماعا ، لما روى هذيل بن شرحبيل  قال : { سئل  أبو موسى  عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى  ابن مسعود  وأخبره بقول  أبي موسى  فقال : قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا  أبا موسى  فأخبرناه بقول  ابن مسعود  فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم   } رواه  البخاري  ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ، فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين ( إلا أن يكون مع بنات الابن ) الواحدة فأكثر ( ابن ) فأكثر ( في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي ) بعد فرض البنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لدخولهم في قوله تعالى : 
{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين    } ولا يعصبهن من هو أنزل منهن  [ ص: 422 ] متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى ( وإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر ( سقط بنات الابن ) لمفهوم قول  ابن مسعود  فيما سبق " السدس تكملة الثلثين " وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط ( إلا أن يكون معهن في درجتهن ) ذكر . 
( ولو ) كان ( غير أخيهن أو ) كان الذكر ( أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي ) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ( وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ) فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها ( ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشر ) . 
لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما ( وتعول إلى خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان ( فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه أضر ) أخته ( نفسها وما انتفع ) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة . 
( وكذا أخت لأب ) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ( وكذا في بنات ابن الابن ) واحدة كانت أو أكثر لها السدس ( مع بنت الابن ) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن . 
( وفرض الأخوات من الأبوين ) كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك    } - الآية ( أو ) أي : 
وفرض الأخوات ( من الأب عند عدمهن ) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات    ( مثل فرض البنات ) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة ، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم . 
( والأخوات من الأب معهن ) أي الشقيقات ( كبنات الابن مع البنات سواء ) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى ( وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ) عن ذوي الفروض ( كالإخوة )  [ ص: 423 ] لحديث  ابن مسعود  السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال { وللأخت ما بقي   } . 
( فبنت وبنت ابن وأخت ) لأبوين أو لأب من ستة ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس ) تكملة الثلثين ( والباقي للأخت ) لما تقدم ( ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت ) لغير أم ( ف ) المسألة من ثلاثة ( للبنتين الثلثان والباقي للأخت ) عصوبة . 
( ولا شيء لبنت الابن ) لاستغراق البنتين الثلثين ( فإن كان معهن ) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت ( أم فلها السدس ) وللبنتين الثلثان ( ويبقى للأخت سدس ) تأخذه عصوبة ( فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس ) تأخذه تعصيبا . 
( وإن كان معهم ) أي الزوج والبنتين والأخت ( أم عالت ) المسألة ( إلى ثلاثة عشر ) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان ( وسقطت الأخت ) لاستغراق الفروض التركة . 
( وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع ) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و ( الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات ) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم ( للأخت لأبوين ) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق ( وسقط ) بها . 
( ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وإخوة ) لما تقدم ( وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية ) إجماعا لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث    } أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ  ابن مسعود   وسعد بن أبي وقاص    " وله أخ أو أخت من أم " والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه وهو قول  الصديق    . 
وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد : وروي عن  عمر   وعلي   وابن مسعود  وقيل قرابة ; الأم . 
				
						
						
