( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت ) أي بأنها زوجته ( لزمه لها ) أي للزوجة من التركة ( ما يفضل في يده من حصته ) كما لو مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر ، فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر ( فإن مات من أنكر ) ها من الابنين ( فأقر بها ابنه ) أي ابن المنكر ولا وارث له غيره ( كمل إرثها ) فيدفع لها نصف الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها .


