كمال سيده ) المعتق له لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجح . ( ويرث الجد والإخوة ) الذكور ( إذا اجتمعوا من المولى
( و ) الحاصل أنهم ( إن زادوا ) أي الإخوة ( عن اثنين فله ) أي الجد ( ثلث ماله ) أي العتيق ( لأنه ) أي الثلث ( أحظ ) للجد من المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض ( وإن نقصوا ) أي الإخوة عن اثنين ( قاسمهم وكذا بقية مسائله ) إذا كان معهم صاحب فرض على ( ما تقدم في ميراث الجد ) مع الإخوة .