وعلم مما تقدم : أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده وأن تكون الأم مولاة فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقا لا ينجر عنه بحال وأن يعتق العبد سيده فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده : مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرق ذكره لجر الولاء ثلاثة شروط أبو بكر .