( وإن [ ص: 518 ] انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه ونقل قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف ابن منصور عن : في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي . أحمد