الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه ) من رقيق مشترك ( فأنكر ) شريكه ذلك ( عتق حق المدعي ) وحده لاعترافه بحريته ( مجانا ) فلا يغرم له أحد قيمته .

                                                                                                                      ( ولم يعتق نصيب ) الشريك ( الموسر ) من الرقيق لأن إقرار شريكه عليه غير مقبول ( ولا تقبل شهادة المعسر عليه ) أي على الموسر بالعتق ( لأنه يجر إلى نفسه نفعا ) بشهادته لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له ( فإن لم تكن ) للعبد ( بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ) جميعا .

                                                                                                                      ( ولا ولاء للمعسر في نصيبه ) لأنه لا يدعيه ( ولا ) ولاء ( للموسر ) أيضا على نصيب المعسر لأنه لا يدعيه ( فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ) أي فاعترف أنه كان أعتق حصته ( ثبت له ) ولاء حصته لأنه لا منازع له فيه .

                                                                                                                      وإن عاد الموسر واعترف بإعتاق نصيبه وصدقه المعسر مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر وثبت له الولاء على جميعه ( وإن كان المدعى عليه ) بأنه أعتق نصيبه من العبد ( معسرا ) وأنكر ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) لأن الأصل عدم العتق .

                                                                                                                      ( ولا يعتق منه ) أي العبد ( شيء ) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق ( فإن كان المدعي ) رجلا ( عدلا حلف العبد مع شهادته ) وقبلت شهادته لأنه لا يجر بها إليه نفعا لاعترافه بعسرته فلا سراية .

                                                                                                                      ( و ) إذا شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه ( صار نصفه حرا ) وإن لم يحلف معه لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين .

                                                                                                                      ( وإن اشترى المدعي حق شريكه ) بعد دعواه عليه أنه أعتقه ( عتق عليه ) حق شريكه ( كله ) مؤاخذة له باعترافه ولم يسر العتق إلى نصيبه لأن عتقه لما [ ص: 519 ] ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا يثبت له ولاء لأنه لا يدعيه ، بل يعترف أن المعتق غيره وقال أبو الخطاب : يعتق العبد كله لأنه شراء حصل به الإعتاق فأشبه شراء بعض ولده وهو ظاهر كلام المصنف هنا لكن تخريجه على المذهب أولى كما أشرت إليه أولا ليوافق ما يأتي قريبا .

                                                                                                                      ( وإن ادعى كل واحد منهما ذلك ) أي أن شريكه أعتق نصيبه ( على شريكه وهما موسران عتق ) المشترك ( عليهما ) لاعتراف كل منهما بحريته وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة .

                                                                                                                      ( ولا ولاء لهما عليه ) لأنهما لا يدعيانه وولاؤه لبيت المال كالمال الضائع ( إن كان أحدهما معسرا ) والآخر موسرا وادعى كل منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه ( عتق نصيبه ) أي المعسر ( فقط ) لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر أي الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية