( وإن ) أي أعتق المقول له نصيبه ( عتق الباقي ) بعد حصته عليه ( بالسراية مضمونا ) عليه بقيمته ولا يقع عتق شريكه المعلق على عتقه لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك ويكون ولاؤه كله له ( وإن كان ) المقول له ذلك ( معسرا ) وأعتق نصيبه ( عتق على كل واحد ) منهما ( حقه ) بالمباشرة والتعليق ولا سراية للعسرة . قال ) شريك ( لشريكه ) الموسر ( إن أعتقت نصيبك ) من هذا الرقيق ( فنصيبي ) منه ( حر فأعتقه