( وإن أنكر السيد التدبير ولا بينة ) للمدعي    ( حلف ) السيد ( على البت ) أنه لم يدبره لأنه يحلف على فعل نفسه . 
( وإن كان المنكر ) للتدبير ( ورثة السيد بعد موته  حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم ) أنه لا يعلم أن مورثه دبره لأنه يحلف على نفي فعل غيره ( ومن نكل منهم ) قضي عليه بالنكول و ( عتق نصيبه ولم يسر ) العتق ( إلى باقيه وكذلك إن أقر ) عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه ( لأن إعتاقه بفعل المورث لا بفعل المقر ولا ) بفعل ( الناكل ) عن اليمين . 
( وإن شهد به ) أي بالتدبير ( رجلان أو رجل وامرأتان أو ) شهد به رجل و ( حلف معه المدبر  حكم به ) أي بالتدبير لأن الشهادة بالتدبير تتضمن إتلاف مال والمال يقبل فيه ما ذكر ( وكذا الكتابة ) يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان ورجل ويمين لما ذكر . 
				
						
						
