( وإذا مع أهليته للقبض أو قبضه وكيله ( أو ) قبضه ( وليه ) إن لم يكن السيد أهلا ( أو أبرأه ) السيد ( منه ) أي مما كوتب عليه ( عتق ) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء و ( لا ) يعتق ( قبل الأداء ) لجميع ما كوتب عليه ( والإبراء ) منه ، لما روى أدى ) المكاتب ( ما كوتب عليه فقبضه السيد ) عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود ودلل بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع كتابته ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدا .