لما فيه تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده ( ولا يكاتبه ) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز . ( ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا )
( ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال ( ولا يزوجه ) لأنه نوع تبرع .