( وتصح وصية السيد لمكاتبه ) وتقدم في الوصية ( و ) يصح ( دفع زكاته ) أي السيد ( إليه ) أي إلى مكاتبه وتقدم في الزكاة ( وإن صح شراء الأول ) لأن التصرف صدر من أهله في محله ( فقط ) أي دون شراء الثاني للأول ، لأن العبد لا يملك سيده لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام لأن كل واحد يقول لصاحبه أنا مولاك ولي ولاؤك وإن عجزت صرت لي رقيقا . اشترى كل واحد من المكاتبين ) المكاتب ( الآخر
( وسواء كانا ) أي المكاتبان ( لواحد أو لاثنين ) لأن العلة كون العبد لا يملك سيده وهي موجودة هنا فإن أدى المبيع منهما عتق وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق ويحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن السيد فيحصل الإنعام عليه بإذنه فيه وههنا لا يفتقر إلى إذنه فلا نعمة له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيده وعليه فيكون موقوفا ذكره بمعناه في الشرح ( فإن جهل الأول ) من البيعين ( بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته ) كنكاح الوليين إذا أشكل الأول منهما ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا قرعة لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه فلم يفتقر إلى فسخ .