أما وجوب الإيتاء من غير تقدير فلقوله تعالى { ( ويجب على سيده ) أي المكاتب ( ولو كان العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة ) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } ( 1 ) وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن عن { علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال ربع الكتابة } وروي موقوفا عنه فإن قيل : أنه ورد غير مقدر ؟ فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها رفق المكاتب بخلاف غيرها ف ( إن شاء ) السيد ( وضعه ) أي الربع ( عنه ) أي المكاتب ( من أول الكتابة ) أي من أول أنجمها ( أو ) وضعه عنه ( من أثنائها ، وإن شاء قبضه ) أي الربع منه ( ثم دفعه إليه ) لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة ( والوضع عنه أفضل ) من الدفع إليه لما تقدم من أنه أنفع . النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {