( وإن لم يعتق وللسيد فسخها ) أي الكتابة لحديث أدى ) المكاتب ( ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } وروى المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عن الأثرم وابنه عمر وعائشة أنهم قالوا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وروي ، ذلك أيضا عن وزيد بن ثابت أم سلمة ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن قال { أبي قلابة } وأما حديث كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار مرفوعا { ابن عباس } رواه إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبدالترمذي وقال حديث حسن فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأداء كتابته وأنكر الآخر ونحوه جمعا بينه وبين القياس ( لكن لو كان له ) أي لمكاتب ( على السيد ) من ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه ( مثل ماله ) أي السيد ( عليه ) من دين الكتابة ( حصل التقاص وعتق ) المكاتب ( عليه ) لأنه لم يبق عليه شيء من دين الكتابة ووجب على السيد أداء الربع إن لم يكن دفعه قبل أو وضعه وعلم مما هنا : أن المقاصة ليس من شرطها استقرار الدينين إذ دين الكتابة ليس بمستقر وأيضا نظيره في النكاح ولم يصرحوا بخلافه .