( فصل وإن مثل أن يكاتب ثلاثة أعبد بألف ( صح ) عقد [ ص: 562 ] الكتابة كما لو باعهم لواحد وجملة العوض معلومة وجهل تفصيله لا يمنع الصحة ( وقسط ) العوض ( بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ) لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم ، لا على عدد رءوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ) من العوض ( فمن أدى ما قسط عليه ) من العوض ( عتق وحده ومن عجز ) عما قسط عليه ( فللسيد فسخ كتابته فقط ) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه دون صاحبيه . كاتب عبيده ) اثنين فأكثر أو إماءه ( صفقة واحدة بعوض واحد )