( وإن ( فقول من ينكرها ) بيمينه لأن الأصل معه . اختلفا ) أي السيد ورقيقه ( في الكتابة ) بأن قال العبد كاتبتني على كذا فأنكر سيده أوبالعكس
( وإن ) اتفقا على الكتابة و ( اختلفا في قدر عوضها ) بأن فقول سيد كما لو اختلفا في أصل الكتابة وتفارق البيع من حيث إن الأصل في المكاتب أنه وكسبه لسيده بخلاف المبيع ومن حيث إن التحالف في البيع مفيد ولا فائدة في التحالف في الكتابة فإن الحاصل منه يحصل بيمين السيد وحده لأن الحاصل بالتحالف الفسخ وهذا يحصل عند من يجعل القول قول السيد وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه والأصل ههنا مع السيد لأن الأصل ملكه العبد وكسبه وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع إلى سيده ألفين فيعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما عن الكتابة والآخر وديعة ويقول السيد بل هما جميعا مال الكتابة . قال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد بل على ألف