( وإن اختلفا في وفاء مالها ) بأن قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد    ( فقول سيد ) بيمينه لقوله عليه السلام { ولكن اليمين على المدعى عليه   } . 
( وإن أقام العبد شاهدا ) بأداء مال الكتابة ( وحلف معه أو ) أقام ( شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ) لأن المال يثبت بذلك ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته ( وإن أقر السيد ) ولو في مرض موته المخوف  [ ص: 566 ]   ( بقبض مال الكتابة عتق العبد ) لأنه غير متهم في إقراره بذلك . 
				
						
						
