لأن الصفة لم توجد والعقد فاسد لا أثر له فلم يثبت في الذمة شيء تقع البراءة منه . و ( لا ) يعتق بالكتابة الفاسدة ( إن أبرئ ) مما كتب عليه أو أداه لغير السيد
( وسواء كان فيه ) أي في عقد الكتابة الفاسدة ( صفة ) تعليق ( كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن ) فيه ذلك لأنه مقتضاه كما تقدم .