( وتعتق ) أم الولد ( بموته ) أي موت سيدها  مسلمة كانت أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه . 
( وإن لم يملك غيرها ) لحديث  ابن عباس  مرفوعا { من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه   } رواه  أحمد   وابن ماجه  وعنه أيضا قال { ذكرت أم إبراهيم  عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها   } رواه  ابن ماجه   والدارقطني  ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه وإن كان مريضا ( فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها ) كعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في ، هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن . 
				
						
						
